السيد محمد تقي المدرسي
104
عقود العين وعقود الضمان
يصح إقرارهم . 2 - السفيه لا يُقبل إقراره في الحقوق المالية . 3 - المُفلَّس المحجور عليه يُقبل إقراره بالدَيْن ، ولكن من المشكل القول بأن المُقَرُّ له يشارك الغرماء في استيفاء حقه من الأموال المحجورة . 4 - إقرار المريض بمرض الموت ، إن كان متهماً بأنه كاذب في إقراره ، يُقبل بمقدار ثلث أمواله فقط ، أما في الزائد عن الثلث فلا يُقبل إقراره . المُقَرُّ له 5 - يشترط في المُقَرِّله أهلية التملك والاستحقاق ، فلو أقر - مثلًا - بأن هذا الشيء لحيوان ، لم يقبل إقراره إذ أن الحيوان لا يستحق شيئاً ولا يملك . 6 - لا يشترط في المقر له أي من الشروط العامة للأهلية ، فيصح الإقرار لمصلحة الصبي ، والمجنون ، بل ويصح الإقرار لمصلحة الحمل . 7 - لا يلزم أن يكون المقر له شخصاً طبيعياً ( أي شخصاً حقيقياً من أبناء المجتمع ) ، بل يصح الإقرار لمصلحة الأشخاص المعنويين الذين يتمتعون بشخصية قانونية كالمؤسسات والشركات والمساجد والمشاهد وما شاكل . فإذا أقر الشخص بأنه مدين للمسجد ، أو للمدرسة ، أو لمؤسسة معينة وما أشبه قُبِلَ إقراره . أحكام الإقرار 8 - إذا أقر بشيء ثم أنكره ، لم يقبل إنكاره ، وبقي الإقرار صحيحاً . 9 - إذا أقر الشخص بشيء ثم أَلْحَقَ بإقراره ما يتنافى معه ويلغيه ، كما لو قال : إنني مدين لفلان بمأة دينار بسبب الرهان في القمار ، فإن الجملة الأولى إقرار بالمديونية ، أما الجملة الثانية فإنها تنفي المديونية لأن المال المكتسب من القمار حرام والإقرار به باطل . فهل يُقْبَل مثل هذا الإقرار أم لا ؟ الجواب : إذا كان العرف يرى أن الجملة الثانية هي كلام مستقل غير الكلام الأول ، فإن الإقرار يُقبل هنا ولا يُقبل الكلام الذي يلغيه . أما إذا كان يرى الكلامين جملةً واحدة ، فإن قبول الإقرار مشكل ، لعدم التأكد من أصل